____________________
الاستصحاب في مجهول التاريخ في مقابل الاستصحاب الجاري في معلوم التاريخ (1).
وأما بناء على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تاريخه في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان متعارضان، كما هو الصحيح، وتجري حينئذ أصالة الطهارة.
البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني - قدس سره - في حاشيته على الكفاية، من تصوير علم اجمالي في المقام حين بدء المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني، فإنه يعلم اجمالا، إما بنجاسة وجهه أو نجاسة سائر أعضاء وضوئه (2). وهذا العلم الاجمالي تارة، يقرب تأثيره على أساس قواعد تنجيز العلم الاجمالي، ويقال: أن مجرد خروج سائر الأطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها بالماء الثاني لا يبطل تنجيز العلم الاجمالي كما تقدم.
وأخرى، يقرب تأثيره باستصحاب بقاء النجاسة المعلومة في البدن إلى ما بعد تطهير سائر الأعضاء بالماء الثاني.
أما التقريب الأول، فقد يقال: بعدم تنجيز هذا العلم الاجمالي، بناء على أن الأصول تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم تؤد إلى الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية. وذلك لأن اجراء أصالة الطهارة في الوجه وفي سائر الأعضاء لا يؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية، لأن الأداء إلى هذا المحذور إن كان بلحاظ اقتضاء الأصول المذكورة الترخيص في الصلاة فعلا، فهو غير صحيح، لأن الصلاة فعلا محكومة بالبطلان على كل حال، لاستصحاب بقاء الحدث وعدم احراز الوضوء بالماء الطاهر إلى أن يتم غسل سائر الأعضاء بالماء الثاني والتوضؤ به،
وأما بناء على عدم التفرقة بين المجهول والمعلوم تاريخه في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان متعارضان، كما هو الصحيح، وتجري حينئذ أصالة الطهارة.
البيان الثاني: ما ذكره المرحوم المشكيني - قدس سره - في حاشيته على الكفاية، من تصوير علم اجمالي في المقام حين بدء المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني، فإنه يعلم اجمالا، إما بنجاسة وجهه أو نجاسة سائر أعضاء وضوئه (2). وهذا العلم الاجمالي تارة، يقرب تأثيره على أساس قواعد تنجيز العلم الاجمالي، ويقال: أن مجرد خروج سائر الأطراف بعد ذلك عن الطرفية بغسلها بالماء الثاني لا يبطل تنجيز العلم الاجمالي كما تقدم.
وأخرى، يقرب تأثيره باستصحاب بقاء النجاسة المعلومة في البدن إلى ما بعد تطهير سائر الأعضاء بالماء الثاني.
أما التقريب الأول، فقد يقال: بعدم تنجيز هذا العلم الاجمالي، بناء على أن الأصول تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم تؤد إلى الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية. وذلك لأن اجراء أصالة الطهارة في الوجه وفي سائر الأعضاء لا يؤدي إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية الاجمالية، لأن الأداء إلى هذا المحذور إن كان بلحاظ اقتضاء الأصول المذكورة الترخيص في الصلاة فعلا، فهو غير صحيح، لأن الصلاة فعلا محكومة بالبطلان على كل حال، لاستصحاب بقاء الحدث وعدم احراز الوضوء بالماء الطاهر إلى أن يتم غسل سائر الأعضاء بالماء الثاني والتوضؤ به،