____________________
الملاقي لأحدهما أو الإناء الآخر، فإن المعلوم بالعلم الأول أسبق رتبة من المعلوم بالعلم الثاني، إذ في مرتبة سابقة على الملاقاة يعلم بنجاسة أحد الإنائين. وهذا يعني أن التكليف في الإناء الآخر منجز في مرتبة سابقة على العلم الاجمالي الثاني بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الإناء الآخر، ومعه لا يصلح العلم الاجمالي الثاني للتنجيز، بل يخرج عن كونه علما اجماليا بالتكليف الفعلي عن كل تقدير (1).
وهذه الأمور الثلاثة، كلها محل اشكال.
أما الأمر الأول، فلا شك في إناطة تنجيز العلم الاجمالي بأن يكون علما بالتكليف المولوي على كل تقدير، غير أن هذا المعنى لا ينتفي عن العلم الاجمالي لمجرد وجود منجز عقلي في واحد معين من أطرافه، لأن المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الاجمالي علما به الالزام المولوي والعلم الاجمالي بالالزام المولوي ثابت فعلا، ولا ينافيه فرض وجود منجز عقلي في أحد أطرافه، بل ولا وجود منجز شرعي كذلك. نعم لو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الاجمالي علما به الكلفة المساوقة للتنجز لصح القول بعدم وجود علم اجمالي بالتكليف مع وجود منجز تعييني في أحد الطرفين، لأن الكلفة فيه محرزة وجدانا، ولكن الكلفة بهذا المعنى مرجعها إلى التنجيز ونحن نتكلم عن العلم الاجمالي الذي يقع موضوعا للمنجزية، وما هو موضوع للمنجزية إنما هو العلم الاجمالي بالالزام المولوي لا العلم الاجمالي بالكلفة المساوقة للمنجزية، فتفسير خروج العلم الاجمالي عن المنجزية بوجود منجز تعييني سابق لأحد طرفيه بعدم كونه علما اجماليا بالتكليف على كل تقدير غير صحيح، ولهذا ذهب المحقق العراقي - قدس سره - في تفسير ذلك، إلى تقريب آخر وهو عدم صلاحية
وهذه الأمور الثلاثة، كلها محل اشكال.
أما الأمر الأول، فلا شك في إناطة تنجيز العلم الاجمالي بأن يكون علما بالتكليف المولوي على كل تقدير، غير أن هذا المعنى لا ينتفي عن العلم الاجمالي لمجرد وجود منجز عقلي في واحد معين من أطرافه، لأن المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الاجمالي علما به الالزام المولوي والعلم الاجمالي بالالزام المولوي ثابت فعلا، ولا ينافيه فرض وجود منجز عقلي في أحد أطرافه، بل ولا وجود منجز شرعي كذلك. نعم لو كان المقصود بالتكليف الذي يشترط كون العلم الاجمالي علما به الكلفة المساوقة للتنجز لصح القول بعدم وجود علم اجمالي بالتكليف مع وجود منجز تعييني في أحد الطرفين، لأن الكلفة فيه محرزة وجدانا، ولكن الكلفة بهذا المعنى مرجعها إلى التنجيز ونحن نتكلم عن العلم الاجمالي الذي يقع موضوعا للمنجزية، وما هو موضوع للمنجزية إنما هو العلم الاجمالي بالالزام المولوي لا العلم الاجمالي بالكلفة المساوقة للمنجزية، فتفسير خروج العلم الاجمالي عن المنجزية بوجود منجز تعييني سابق لأحد طرفيه بعدم كونه علما اجماليا بالتكليف على كل تقدير غير صحيح، ولهذا ذهب المحقق العراقي - قدس سره - في تفسير ذلك، إلى تقريب آخر وهو عدم صلاحية