____________________
الموضوع للحكم الشرعي فلا يجري استصحابه، وإن كان المراد عمد الإذن من ذات المالك، فهو جزء لموضوع الأثر الشرعي ولكنه من قبيل استصحاب الفرد المردد، لأن ذات المالك مردد بين زيد وعمرو وعدم الإذن من الأول مقطوع الارتفاع ومن الثاني مقطوع البقاء.
ومنه يعلم: أنه لو علم بأن المال لزيد، وتردد أمر الإذن بين أن يكون صادرا منه أو من عمرو، لا اشكال في جريان استصحاب عدم الإذن، حتى لو فرض أن الإذن لوحظ بما هو مضاف إلى ذات المالك في عرض إضافة الملكية إليه لا في طول ذلك، لأن استصحاب عدم صدور الإذن من ذات زيد تام الأركان، فتثبت به الحرمة.
ثم، إن لازم اجراء الاستصحاب في فرض تردد المالك بين الإذن وغيره، والبناء على أن الإذن مضاف إلى المالك بما هو مالك، أن ينسد باب استصحاب مالكية زيد للمال، إذا كنا نشك في بقائها مع العلم بإذنه فعلا، لأن هذا الاستصحاب لا يثبت النسبة التقييدية الملحوظة بين الإذن والملكية، أي لا يثبت صدور الإذن من المالك، فأذن الغير ومالكيته إن لوحظا بنحو العرضية والتركيب لم يجر استصحاب عدم الإذن في فرض تردد المالك بين الإذن وغيره، لأنه من استصحاب الفرد المردد، وإن لوحظا بنحو الطولية والتقييد لم يجد استصحاب الملكية في فرض الشك في بقائها مع احراز الإذن فعلا لاثبات جواز التصرف، وإنما يجدي هذا الاستصحاب إذا قيل، بأن ملكية الغير وإذنه مأخوذان بنحو العرضية والتركيب، فيثبت أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب.
ومنه يعلم: أنه لو علم بأن المال لزيد، وتردد أمر الإذن بين أن يكون صادرا منه أو من عمرو، لا اشكال في جريان استصحاب عدم الإذن، حتى لو فرض أن الإذن لوحظ بما هو مضاف إلى ذات المالك في عرض إضافة الملكية إليه لا في طول ذلك، لأن استصحاب عدم صدور الإذن من ذات زيد تام الأركان، فتثبت به الحرمة.
ثم، إن لازم اجراء الاستصحاب في فرض تردد المالك بين الإذن وغيره، والبناء على أن الإذن مضاف إلى المالك بما هو مالك، أن ينسد باب استصحاب مالكية زيد للمال، إذا كنا نشك في بقائها مع العلم بإذنه فعلا، لأن هذا الاستصحاب لا يثبت النسبة التقييدية الملحوظة بين الإذن والملكية، أي لا يثبت صدور الإذن من المالك، فأذن الغير ومالكيته إن لوحظا بنحو العرضية والتركيب لم يجر استصحاب عدم الإذن في فرض تردد المالك بين الإذن وغيره، لأنه من استصحاب الفرد المردد، وإن لوحظا بنحو الطولية والتقييد لم يجد استصحاب الملكية في فرض الشك في بقائها مع احراز الإذن فعلا لاثبات جواز التصرف، وإنما يجدي هذا الاستصحاب إذا قيل، بأن ملكية الغير وإذنه مأخوذان بنحو العرضية والتركيب، فيثبت أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب.