____________________
النحو الأول: أن يكون المال من المباحات الأولية، وعلم المكلف بوقوع الحيازة عليه، أما من قبله أو من قبل غيره. والكلام فيه تارة: يقع بلحاظ تملكه والتصرف الوضعي فيه، وأخرى: بلحاظ الجواز التكليفي للتصرف.
أما اللحاظ الأول فقد يقال: باجراء استصحاب عدم حيازة الغير، وبذلك يتنقح موضوع جواز التملك بالحيازة، فيتملكه بالحيازة (1).
ولا يعارضه استصحاب عدم حيازة الشخص إذ لا ينفي الموضوع المذكور بهذا الاستصحاب.
ويرد عليه: أن دليل جواز التملك بالحيازة لا يمكن اثبات موضوعه باستصحاب عدم حيازة الغير، لأن موضوعه هو المال الذي لم تقع عليه حيازة، والمال المفروض يعلم بطرو الحيازة عليه وبعدم امكان تملكه بحيازة جديدة. أما لأنه مملوك للغير، وأما لأنه مملوك لنفس الشخص بحيازة سابقة. فالحيازة الجديدة يعلم بخروجها عن موضوع دليل التملك بالحيازة، ومعه لا يمكن بالاستصحاب اثبات التملك بها.
وأما اللحاظ الثاني: فينفعه استصحاب عدم حيازة الغير لنفي موضوع الحرمة التكليفية للتصرف. وهو مال الغير ولا يعارض باستصحاب عدم حيازة الشخص، لأن الحلية يكفي فيها مجرد عدم حيازة الغير، وهذا العدم لا يمكن نفيه باستصحاب عدم حيازة الشخص إلا بالملازمة. ولو قطع النظر عن الاستصحاب جرت أصالة الإباحة أيضا.
والمناقشة في جريان مثل هذا الأصل برواية الطبري، الدالة على أنه لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، غير صحيحة، لأن المقصود إن كان هو التمسك بالرواية وحدها لنفي الحلية فهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال دخول المورد في المستثنى.
أما اللحاظ الأول فقد يقال: باجراء استصحاب عدم حيازة الغير، وبذلك يتنقح موضوع جواز التملك بالحيازة، فيتملكه بالحيازة (1).
ولا يعارضه استصحاب عدم حيازة الشخص إذ لا ينفي الموضوع المذكور بهذا الاستصحاب.
ويرد عليه: أن دليل جواز التملك بالحيازة لا يمكن اثبات موضوعه باستصحاب عدم حيازة الغير، لأن موضوعه هو المال الذي لم تقع عليه حيازة، والمال المفروض يعلم بطرو الحيازة عليه وبعدم امكان تملكه بحيازة جديدة. أما لأنه مملوك للغير، وأما لأنه مملوك لنفس الشخص بحيازة سابقة. فالحيازة الجديدة يعلم بخروجها عن موضوع دليل التملك بالحيازة، ومعه لا يمكن بالاستصحاب اثبات التملك بها.
وأما اللحاظ الثاني: فينفعه استصحاب عدم حيازة الغير لنفي موضوع الحرمة التكليفية للتصرف. وهو مال الغير ولا يعارض باستصحاب عدم حيازة الشخص، لأن الحلية يكفي فيها مجرد عدم حيازة الغير، وهذا العدم لا يمكن نفيه باستصحاب عدم حيازة الشخص إلا بالملازمة. ولو قطع النظر عن الاستصحاب جرت أصالة الإباحة أيضا.
والمناقشة في جريان مثل هذا الأصل برواية الطبري، الدالة على أنه لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، غير صحيحة، لأن المقصود إن كان هو التمسك بالرواية وحدها لنفي الحلية فهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال دخول المورد في المستثنى.