____________________
حقيقة أو تعبدا.
الثالث ما ذكره السيد الأستاذ: من أن موضوع وجوب الوضوء ليس مطلق وجود الماء، بل وجوده بنحو يمكن استعماله في رفع الحدث، وهذا الموضوع يمكن نفيه بالاستصحاب، وذلك لأن المكلف - في مفروض المسألة - يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضؤ بالمايع المشكوك لاحتمال إضافته، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه لجريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة، ومقتضاه أن الوضوء من المائع المشكوك كعدمه، وبذلك ينتفي موضوع وجوب الوضوء في حقه، لعدم تمكنه من رفع الحدث بالمائع المشكوك، ويثبت وجوب التيمم، وينحل العلم الاجمالي (1).
ويرد عليه: إن مقتضى بنائه للمسألة على صحة جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة، أنه يتصور استصحابا جاريا بالفعل، ومن الواضح أن ذلك فرع فعلية أركانه بما فيها الشك في البقاء، فلا بد من شك فعلي في البقاء، وإذا قطعنا النظر عن فرض وقوع الوضوء فلا شك لدينا في بقاء الحدث، وإنما يتصور الشك حين ادخال فرض وقوع الوضوء وادخال هذا الفرض يكون بأحد وجهين: إما بأن يكون دخيلا في الشك، بأن يقال إن شكنا في بقاء الحدث إنما هو على تقدير أن نتوضأ. وإما أن يكون دخيلا في المشكوك، بأن يقال نشك فعلا في أن الحدث هل يبقي على تقدير الوضوء أولا. وأما إذا لم نعلق الشك ولا المشكوك على تقدير وقوع الوضوء، والتفتنا إلى الشك الفعلي في الحدث الفعلي، فمن الواضح عدم وجود مثل هذا الشك، للعلم بالحدث فعلا.
فإن أخذ فرض الوضوء دخيلا في نفس الشك. كان معناه إناطة جريان الاستصحاب بفرض وقوع الوضوء ولو في المستقبل، ليحصل حينئذ
الثالث ما ذكره السيد الأستاذ: من أن موضوع وجوب الوضوء ليس مطلق وجود الماء، بل وجوده بنحو يمكن استعماله في رفع الحدث، وهذا الموضوع يمكن نفيه بالاستصحاب، وذلك لأن المكلف - في مفروض المسألة - يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضؤ بالمايع المشكوك لاحتمال إضافته، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه لجريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة، ومقتضاه أن الوضوء من المائع المشكوك كعدمه، وبذلك ينتفي موضوع وجوب الوضوء في حقه، لعدم تمكنه من رفع الحدث بالمائع المشكوك، ويثبت وجوب التيمم، وينحل العلم الاجمالي (1).
ويرد عليه: إن مقتضى بنائه للمسألة على صحة جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة، أنه يتصور استصحابا جاريا بالفعل، ومن الواضح أن ذلك فرع فعلية أركانه بما فيها الشك في البقاء، فلا بد من شك فعلي في البقاء، وإذا قطعنا النظر عن فرض وقوع الوضوء فلا شك لدينا في بقاء الحدث، وإنما يتصور الشك حين ادخال فرض وقوع الوضوء وادخال هذا الفرض يكون بأحد وجهين: إما بأن يكون دخيلا في الشك، بأن يقال إن شكنا في بقاء الحدث إنما هو على تقدير أن نتوضأ. وإما أن يكون دخيلا في المشكوك، بأن يقال نشك فعلا في أن الحدث هل يبقي على تقدير الوضوء أولا. وأما إذا لم نعلق الشك ولا المشكوك على تقدير وقوع الوضوء، والتفتنا إلى الشك الفعلي في الحدث الفعلي، فمن الواضح عدم وجود مثل هذا الشك، للعلم بالحدث فعلا.
فإن أخذ فرض الوضوء دخيلا في نفس الشك. كان معناه إناطة جريان الاستصحاب بفرض وقوع الوضوء ولو في المستقبل، ليحصل حينئذ