____________________
موضوع وجوب الوضوء ويثبت موضوع وجوب التيمم. وأما إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمم الوجدان وعدمه، فالأمر أيضا كذلك بعد ارجاع الوجدان إلى وجدان شئ، وأن يكون ماء وعدمه إلى عدم كون شئ مما يجده المكلف ماء.
الثالثة: أن تكون للمائع حالتان متواردتان فيتشكل علم اجمالي منجز بوجوب الوضوء أو التيمم، ويتعذر حل هذا العلم بالاستصحاب الموضوعي المثبت لأحدهما والنافي للآخر، كما هو الحال في الصورتين السابقتين. وما يقال في حل هذا العلم الاجمالي وجوه:
الأول ما ذكره السيد - قدس سره - في المستمسك من اجراء استصحاب عدم وجدان المكلف للماء لتنقيح موضوع وجوب التيمم، فيما إذا كان المكلف متيقنا بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك (1).
ويرد عليه: إن موضوع وجوب الوضوء والتيمم إن كان وجود الماء وعدمه، فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلف ليس لها أثر شرعي ليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لا بد من اجراء الاستصحاب في نفس الماء وجودا وعدما، والمفروض عدم امكانه. وإن كان موضوع وجوب الوضوء والتيمم الوجدان وعدمه، فإن رجع الوجدان إلى أمر مركب وهو وجدان شئ وأن يكون هذا الشئ ماءا، فالاستصحاب أيضا إنما يجري في تشخيص مائية الشئ واطلاقه اثباتا ونفيا، لا في أصل الوجدان والمفروض في المقام تعذر اجراء الاستصحاب في نفي الاطلاق عن المائع المشكوك.
وإن رجع وجدان الماء إلى أمر تقييدي أي وجدان الماء بما هو شئ واحد ينحل إلى قيد ومقيد، أمكن اجراء الاستصحاب في نفس الوجدان
الثالثة: أن تكون للمائع حالتان متواردتان فيتشكل علم اجمالي منجز بوجوب الوضوء أو التيمم، ويتعذر حل هذا العلم بالاستصحاب الموضوعي المثبت لأحدهما والنافي للآخر، كما هو الحال في الصورتين السابقتين. وما يقال في حل هذا العلم الاجمالي وجوه:
الأول ما ذكره السيد - قدس سره - في المستمسك من اجراء استصحاب عدم وجدان المكلف للماء لتنقيح موضوع وجوب التيمم، فيما إذا كان المكلف متيقنا بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك (1).
ويرد عليه: إن موضوع وجوب الوضوء والتيمم إن كان وجود الماء وعدمه، فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلف ليس لها أثر شرعي ليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لا بد من اجراء الاستصحاب في نفس الماء وجودا وعدما، والمفروض عدم امكانه. وإن كان موضوع وجوب الوضوء والتيمم الوجدان وعدمه، فإن رجع الوجدان إلى أمر مركب وهو وجدان شئ وأن يكون هذا الشئ ماءا، فالاستصحاب أيضا إنما يجري في تشخيص مائية الشئ واطلاقه اثباتا ونفيا، لا في أصل الوجدان والمفروض في المقام تعذر اجراء الاستصحاب في نفي الاطلاق عن المائع المشكوك.
وإن رجع وجدان الماء إلى أمر تقييدي أي وجدان الماء بما هو شئ واحد ينحل إلى قيد ومقيد، أمكن اجراء الاستصحاب في نفس الوجدان