____________________
رآها بعد ما فرغ من ذلك فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها) (1).
ورواية حنان بن سدير (قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله فقال أني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك) (2) وهذه الرواية إن حملناها على ما قبل الاستبراء فكأن المقصود التخلص من محذور انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه ومحذور النجاسة، وإن حملناها على ما بعد الاستبراء فالمقصود التخلص من محذور النجاسة. والمقصود من مسح ذكره بريقه هو مسح مكان آخر غير ما لاقى البول.
وهذه الروايات وإن كانت واردة في موارد خاصة، ولكن المنساق من لسانها إلغاء خصوصية المورد، وإن مجرد ابداء الشك في النجاسة كاف للتأمين عنها. فالإمام حينما يبدي أنه لا يبالي إذا لم يكن يعلم، أو ينفي البأس مع عدم الاستبانة، أو يبرز الشك في تقدم وقوع الفأرة لاثبات طهارة الشخص، أو يعلم طريقة لايجاد الشك في النجاسة تخلصا من لزوم الغسل، يفهم العرف من كل ذلك أن الميزان في التأمين مجرد عدم العلم بالنجاسة، دون نظر إلى خصوصيات الموارد، وهو المعنى المطلوب من قاعدة الطهارة.
وتفصيل ذلك أن استفادة قاعدة الطهارة بمعناها المقصود من تلك الروايات المتفرقة تتوقف: أولا: على إلغاء خصوصية المورد من كونه ثوبا، أو كون النجاسة المحتملة بولا، ونحو ذلك من الخصوصيات.
ورواية حنان بن سدير (قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله فقال أني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك) (2) وهذه الرواية إن حملناها على ما قبل الاستبراء فكأن المقصود التخلص من محذور انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه ومحذور النجاسة، وإن حملناها على ما بعد الاستبراء فالمقصود التخلص من محذور النجاسة. والمقصود من مسح ذكره بريقه هو مسح مكان آخر غير ما لاقى البول.
وهذه الروايات وإن كانت واردة في موارد خاصة، ولكن المنساق من لسانها إلغاء خصوصية المورد، وإن مجرد ابداء الشك في النجاسة كاف للتأمين عنها. فالإمام حينما يبدي أنه لا يبالي إذا لم يكن يعلم، أو ينفي البأس مع عدم الاستبانة، أو يبرز الشك في تقدم وقوع الفأرة لاثبات طهارة الشخص، أو يعلم طريقة لايجاد الشك في النجاسة تخلصا من لزوم الغسل، يفهم العرف من كل ذلك أن الميزان في التأمين مجرد عدم العلم بالنجاسة، دون نظر إلى خصوصيات الموارد، وهو المعنى المطلوب من قاعدة الطهارة.
وتفصيل ذلك أن استفادة قاعدة الطهارة بمعناها المقصود من تلك الروايات المتفرقة تتوقف: أولا: على إلغاء خصوصية المورد من كونه ثوبا، أو كون النجاسة المحتملة بولا، ونحو ذلك من الخصوصيات.