رضاعا أوفق الجميع والقانون في سقى المخيض مقارب لذلك أيضا والأولى أن يبتدأ من وزن عشرة دراهم إلى ثلاثين درهما وما فوقها ان أعانت القوة ولك أن تخلط بها شيئا من الأقراص المبردة ولك ان تزيد على المبلغ المذكور في السقية الأولى والآخرة ان أعانت القوة على الهضم واما الأبزن فأفضله ما كان فاتر الا حرارة فيه كثيرة وكان مع ذلك فيه قوى البقول والحشائش المبردة والمرطبة ولا يكون بحيث يندى فضلا عن أن يعرق ولا يجوز ان يكون للأبزن بخار حار ولو لم يكن مانع من استعمال الأبزن البارد لم يؤثر عليه ولكن المانع من ذلك ضعف أبدانهم ونحافتها واما في أوائل أمرهم فربما شفاهم ذلك واما ضعيف البدن فقد يشفيه ذلك مع تبريد يسير يوجبه في مزاجه يمكن ان يعالج وان كان أضعف من ذلك خيف ان يقع في دق الشيخوخة وذلك في الأقل ولكنه مع ذلك أبطأ زمان موت وربما عاش معه مدة لها قدر وكثيرا ما يكون الأصلح نقله إلى ذلك الدق واما ما كنا فيه من حديث الأبزن فان الأصوب ان يبدأ بما هو حار إلى حد ويتدرج إلى البارد المعتدل البرد المحتمل فان هذا التدريج يجعل البدن قابلا للبارد إذ الألم انما يكون بورود المخالف في المزاج بغتة وأيضا فان البدن يستفيد بالماء الحار شبه خصب ويحتمل معه الماء البارد وان كرر الأبزن في اليوم ثلاث مرات كان صوابا ويجب ان يستعمل برفق لئلا تسقط القوة وان تناول ماء الشعير قبل الأبزن بساعتين كان صوابا وان قدم الأبزن بعد حلب اللبن على بدنه على ما سنفسره ليوسع مجاري الغذاء ثم تناول ماء الشعير وما يشبهه ثم صبر ثم استعمل الأبزن ليبسط الغذاء كان جيدا ويستعمل بعد الأبزن والحمام التمرخ بأدهان مبردة مرطبة كدهن البنفسج خصوصا إذا كان متخذا من دهن القرع وكذلك دهن النيلوفر ودهن القرع وان انتقل من بعد الأبزن إلى ما يكون أميل إلى برد قليل محتمل ثم يدهن كان صوابا وان قدم الادهان وعجلها ثم دخل ماء برد يسيرا كان صوابا وذلك بحسب الاحتمال ولا بأس بالتدريج فيه وأجود أوقات هذا الصنيع بعد هضم الطعام وان أمكن أن يغمس بعد الأبزن الحار في ماء بارد دفعة من غير تدريج فهو أبلغ من جهة العلاج وأشد من جهة الخطر وصبه بالرفق أقل خطرا من غمس المريض فيه دفعة وأقل منفعة وليكن البرد قدر برد ماء الصيف الذي هو ما بين الفاتر وبين شديد البرد وان قدم حلب اللبن على أعضائه ان لم يكن ضعيفا أو الممزوج منه بالماء ان كان ضعيفا ثم استعمل الأبزن كان صوابا فان حلب اللبن على البدن شديد الترطيب والألبان الجيدة للحلب هي المذكورة ويجب أن يحلب من الضرع والأولى ان يبيت على تمريخ من الادهان المذكورة للبدن كله وللمفاصل * واما الحمام فلا يرخص له في دخوله الا إذا كان بحيث لا يعرق ولا يحمى ولا يغير النفس ويكون الحار ماؤه دون هوائه وتكون حرارة مائه فاترة بحيث تنفذ ولا تؤذى ولا تعرق وإذا لم تكن في بدنه مادة مهيأة للعفونة وخصوصا إذا كان ذلك ولم ينهضم الطعام بل يجب ان يكون ذلك حين ما يراد أن ينبسط المهضوم منه في البدن وان لا يطيل فيه بل يفارقه بسرعة وإذا فارقه تناول شيئا من المرطبات ومن الأحساء التي لا تضره المتخذة من الشعير واللبن وإذا عرض له في الحمام عطش سكنه بماء الشعير وماء الرائب وباللبن لبن الأتن ويجب أن يكون ادخالهم الحمام ثم اخراجهم على جهة لا تعب معها البتة وقد خبرنا بذلك في مواضع أخرى وسنعيد من ذلك شطرا يجب أن ينقل إلى الحمام في محفة محمولة مفروش
(٦٢)