القوم بجريان الاستصحاب فيهما كما في استصحاب بقاء الضوء للسراج إذا شك في استعداد الدهن له واستصحاب بقاء الحياة إذا كان الشك من جهة القابلية والاستعداد لبقاء ذي الحياة وهكذا غيرهما من نظائرهما مما كان الشك فيه من الجهة المذكورة لا من جهة الشك في حدوث الرافع كالموت لأجل السقوط من شاهق مثلا مع أن الاستصحاب حجة فيها بلا اشكال، فما هو الجواب هناك هو الجواب هنا.
وثالثا:
إنا لا نسلم أن الملكية على نوعين بل الملكية لها نوع واحد و حقيقة واحدة ولا اختلاف فيها، وإنما الاختلاف والتغاير في أسبابها، فإنها قد تفيد ملكية مستفلة لازمة وقد تفيد ملكية غير مستقلة غير لازمة، ومعلوم أن تغاير السبب واختلافه لا يوجب تغاير المسبب واختلافه فحينئذ يستصحب ذلك المسبب أعني الملكية الحاصلة بالعقد.
ورابعا:
سلمنا أنه من قبيل الشك في المقتضي، وأن جميع ما ذكرنا من الأجوبة غير واردة، إلا أن المقام ليس من القبيل المذكور حقيقة و واقعا، لأن المعنى في الشك في المقتضي كون الشك في نفس اقتضاء المقتضي واستعداده فقط، لا في شئ آخر غير الاستعداد والقابلية، بخلاف المقام فإن الشك هنا إنما في رافعية الفسخ المفروض حصوله من البايع قطعا لا في نفس اقتضاء الملكية واستعدادها من حيث البقاء وعدمه كما هو المدعى، إذا لو صرفنا النظر عنه ليبقى الملكية الحاصلة المفروضة للمالك الثاني على حالها بلا اشكال من دون شك في رفعه أو ارتفاعه.