وأما ثالثا فإن الاستصحاب المذكور - من استصحاب بقاء الملكية الثابتة للمالك الثاني بعد فرض صدور ما يحتمل كونه موجبا للفسخ من القول المذكور الذي مقتضاه اللزوم - معارض بما هو حاكم عليه من استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين المنتقلة عنه إلى غيره، فحينئذ يقدم ذلك عليه فلا يتم التمسك به أيضا في المقام.
وأما الجواب عن الوجوه المذكورة:
فعن الأول:
فبأن يقال: أولا بالحل:
وهو أنا لا نسلم عدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي إذ كما أنه حجة في الشك في الرافع وفي الشك في رافعية الشئ الموجود كذلك أنه حجة في الشك في المقتضي أيضا لشمول اطلاق الأخبار من قوله عليه السلام " لا تنقض اليقين بالشك " أو " لا ينقض الشك اليقين " (1) وأمثالهما.
نعم لو بنينا على مبنى الشيخ الأنصاري قدس سره من عدم كونه حجة فيه يرد الاشكال في المقام، لكن المختار عدم صحة ذلك القول إذ اليقين المأخوذ في أخبار الباب إنما هو باق على حاله وعلى صفة اليقين، وهو الحق من دون التصرف فيه وجعله بمعنى المتيقن كما هو مختاره.
وثانيا بالنقض:
وهو أنا سلمنا أنه كذلك، لكنه من قبيل الموارد التي أجمع