ومنها: أنه يدل على حرمة الأكل وأن موضوعها فيها هو الباطل العرفي على نحو ما سبق، لكن الموارد المأذون بها في الشرع مع صدق البطلان عليها عرفا كانت من باب التخصيص لا من باب التخطئة في المصداق.
وفيه أيضا أن الشارع مع تصديقه العرف في البطلان كيف يرخص في الباطل؟.
ومنها: أن الظاهر منها أن كل أكل واقع في الأموال فهو أكل مال بالباطل شرعا إلا ما كان بتجارة، فتدل الآية على أن الأكل بسبب الفسخ من دون رضا الآخر باطل، فيتم المطلوب حينئذ.
لا يقال: إن حرمة الأكل أو كونه باطلا فرع كونه مال الغير وهو مشكوك بعد الفسخ وبعد وروده..
لأنا نقول: أن هذا إنما يرد لو جعلنا الأكل عبارة عن التصرفات الواقعة بعد الفسخ، وأما لو جعلنا كفاية عن كون مطلق التصرف حتى الفسخ حراما وباطلا غير مؤثر وهو الحق كما مر فلا يلزم الاشكال، لأن الفسخ تصرف في مال الغير حيث إنه إزالة لملكيته وقطع لربطه وعلقته.
لكن فيه أن يقال: إن الحرمة لا ينتزع عنها الفساد ولا يمكن أن يجعل النهي عن الأكل ارشادا إليه، لأنه بالنسبة إلى سائر التصرفات غير الفسخ حرام تكليفي فلا يمكن حمله على بيان الحكم الوضعي بالنسبة إلى خصوص الفسخ، لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.