لا يمكن انفكاكه عن آثاره.
وفيه أنه قد مر أن الفسخ عبارة عن حل العقد والربط الموجود بين المالكين بحيث يكون العقد بسببه معدوما، فكأنه لم يكن مذكورا فالاشكال المذكور من أن الشك في تحقيق الفسخ يوجب الشك في وجود العقد، فاثباته باطلاق الحكم مستلزم للدور يبقى على حاله.
ولا يخفى أنه اشكال قوي وارد في المقام ولا دافع له أصلا وإن تصدى بعض بدفعه إلا أنه بلا دافع.
نعم إن لنا ههنا تقريرا آخر من دون أن يرد عليه الاشكال المذكور من عدم صحة التمسك على وجود الموضوع باطلاق الحكم، ومن دون الحاجة إلى الاستعانة بالتصرفات الواقعة عليه مطلقا في اثبات المدعى كما عليه الشيخ رحمه الله وهو أن نقول:
إن الآية إنما تدل على أن الوفاء بالعقد واجب وأن ترك الوفاء عليه حرام، ومعنى وجوب الوفاء عليه وحرمة تركه عدم صحة فسخه وعدم صحة رجوعه فيه، فلو فسخ العقد أو رجع فيه يكون الفسخ حينئذ فاسدا والرجوع فيه لغوا بمقتضى الآية الشريفة لما هو مقرر في محله من أن الأوامر والنواهي الواردة في باب المعاملات كلها للارشاد إلى الأحكام الوضعية من فساد الفسخ وغيره دون المولوية.
وحاصل هذا التقرير أن قوله: " أوفوا بالعقود " أي لا ترجعوا فيها ولا تبطلوها بفسخ وغيره بل احفظوها على ما هي عليها وأبقوها كذلك، فيكون " أوفوا " على هذا متوجها أولا وبالذات إلى عدم صحة الفسخ