وإلا إذا قلنا إن البيع كما يتعلق بالأعيان كذلك يتعلق بالمنافع كما أن ابدال المنافع أيضا مقتضى الأخبار (1) من دون الالتزام بالمسامحة فيها كما هو الظاهر منها، فلا يتم ما ذكره.
على أن حق التعبير أن يقيد لفظ " العين " بقيد " المتمول " وإلا كان تعريفه صادقا على ما ليس بيعا شرعيا كما إذا باع قبضة من ماء أو تراب بدرهم في مكان لم يكن لهما قيمة هناك كساحل البحر أو البر.
والقول بأن غالب موارد المبايعة هو المال ولذا لم يقيد به غير كاف، لأن الشيخ قدس الله سره آتي بلفظ المال في جوانب العوض، وغير تعريف السيد الطباطبائي، حيث إنه اكتفى في جانب العوض بلفظ " العوض " لأجل أنه رآى أنه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ المال.
مع أنه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائي والاعتذار بأن غالب الموارد في جانب العوض هو المال، ويندر أن يكون العوض غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ " العوض " بالمال.
ولا يخفى أنه لو لم يبدله كان أتم وأحسن لما مر من صدق البيع على ما كان أثره الانتقال فيه انعتاق المبيع كما في بيع العمودين أو سقوط الدين سقوطا.
نعم قد أجاد في اسقاط قيد التراضي عن التعريف مع أن السيد الطباطبائي أخذه في التعريف - لصدق البيع على بيع المكره بلا اشكال