وأما التمليك فكذلك لانتقاضه بموارد عديدة، مع أنها بيع حقيقة، كما في بيع الحصير والآجر والجص وغيرها من ساير الآلات واللوازم للمسجد، بغلة موقوفة له، فإن التمليك لا معنى له هنا، لعدم المملك عليه.
وكما في بيع العبد الذي كان تحت الشدة والمشقة بمال الزكاة وكما في بيع من ينعتق بمجرد الشراء كالعمودين وأمثال ذلك من الموارد فإن التمليك فيها أيضا لا وجه له لما مر.
ولذا ادعى بعض من قال في البيع باعتبار التمليك، أنه قبل الانعتاق يحصل الملك آنا ما ثم يحصل العتق تصحيحا لما ادعاه مع أن فيه أيضا ما لا يخفى من أن في حصول الملكية لا يفرق بين كون زمانها مدة قليلة أو كثيرة، فإنه إما يحصل فيحصل مطلقا وإما لا يحصل فكذلك.
وأما التفصيل بين كونها آنا ما وبين غيره فهو كما ترى.
وأما التعبير بالعين، ففيه أن اعتباره في حقيقة البيع إنما يتم لو سلمنا المسامحة في التعبير في كلمات بعض الفقهاء وفي كثير من الأخبار كالخبر (1) الدال على جواز بيع خدمة المدبر والخبر (2) الدال على جواز بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها كما أشار إليها في أول البيع (3)