ولو تضمنا، والحق الذي في المقام ليس مما يقبل ذلك.
وأما الثاني فلأن قول: " والسر أن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد " (1) جواب عن سؤال مقدر ناش عن جواب النقض ببيع الدين على من هو عليه الذي نشأ من عدم اتصاف الحق بالنقل والانتقال، بيان ذلك:
أنه قدس سره لما دفع ورود النقض للمقام بما مر بأن في بيع الدين على من هو عليه، تمليكا واتصافا بالنقل والانتقال وأثره سقوط الدين عن الذمة بخلاف ما نحن فيه من الحق فإنه لا يتصف بهما فنشأ عنه سؤال وهو أنه لماذا لا يكون ما نحن فيه من قبيل بيع الدين على من هو عليه في كونه متصفا بالتمليك والانتقال فيكون أثر الانتقال السقوط أيضا.
فأجاب عنه بما ذكر من أن الوجه والسر فيما بين المقامين، إن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بل لا بد في تحقق معناه من لحاظ الغير وطرفيته له، بخلاف مسألة بيع الدين على من هو عليه وأما الثالث، فعن شقه الأول فإن الكلام فيما كان لشخص على غيره من الحقوق، فلا ريب أنه نحو سلطنة منه على من هو عليه.
وأما عن شقه الثاني، فبعد تسليم الاطلاق أي مطلق الحق الثابت سواء كان على من هو عليه أم لا مثل الأرض المحجرة في الفرض نقول إن في حق التحجير أيضا سلطنة للمحجر على غيره، فإن له أن يمنع غيره عن التصرف في أرضه المحجرة، لا أنه مجرد اعتبار بينهما كما لا يخفى.
وأما الرابع، فإن وجه الفرق بين تلك الحقوق والحقوق