في الرواية (1) أو " بمالهم " كما في رواية أخرى (2) إلا أن تلك الروايات مخالفة لظاهر آية (3) الزكاة حيث إنه تبارك وتعالى قد جعل " وفي الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه.
هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع وأما بناء على مختارنا فنقول:
إنه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا بعوض، أو عن الاعطاء والقبض، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد فإن الأثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون سقوطا وقد يكون غيرها، و اختلاف الآثار واللوازم لا يوجب اختلاف الملزم والمؤثر.
وبناء على هذا لا يرد عليه اشكال بوجه مما ذكر.
أما بيع آلات المساجد بالأموال الموقوفة لها فإن من بيده تلك الأموال والموقوفات قد يبادلها بما هو من لوازم المساجد وآلاتها.
وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها.
ولا يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لأن أثر ذلك التبديل والابدال هو الوقفية كما هو واضح. فحينئذ يصدق عليه أنه أعطى شيئا وأخذ آخر وأنه أبدله بعوض على المختار، أو أبدله بمال كما في تعريف المصباح.