نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٤٦
أيضا، والحال أنه لا يتعدى بها وهو واضح لمن كان له أنس بعلم اللغة ومحاورات العرب.
والحق أن معنى الصلح كما في اللغة والعرف هو رفع الخصومة والتوفيق بين الطرفين سواء كان بينهما خصومة فعلية أم خصومة مترقبة أم لا يكون بينهما خصومة أصلا، إذ ليس ذلك مبتنيا على ملاحظة الخصومة ولو مترقبة كما عليه العامة، بل يستعمل في الصفح والاعراض ورفع اليد وأمثال ذلك، ولذا يتعدى إلى المفعول الأول بعن وإلى الثاني بالباء.
ثم إذا تعلق الصلح بالعين بأن يقال صالحت داري هذه بعوض مثل مائة دينار، يكون هذا الصلح عين البيع من غير فرق بينهما أصلا كما هو الحال في المصالحات الواقعة في الأسواق على ما رأيناه فإن كل من المتصالحين لا يريد من صلحه إلا اعطاء ما عنده وأخذ ما عنده الآخر أو بالعكس. فحينئذ يكون تلك المعاملة إما بيعا فاسدا إذا فرض الجهالة في البين في العوضين أو لا يكون بيعا كما لا يكون غيره لعدم تعلق الإرادة به وهو واضح.
وحينئذ يعتبر في صحته ولزومه ما يعتبر في البيع من الشرايط من عدم الجهالة في الموضعين والقبض في المجلس في مصالحة النقدين وغيرهما من الخيار فيه وغيره، بناء على أن البيع يحصل بكل لفظ دال عليه ولو كان دلالته بذكر قيود مخصوصة عليه من دون أن يكون مخصوصا بلفظ دون لفظ آخر وبصيغة دون صيغة أخرى كما يشير إلى ذلك عبائر الفقهاء رحمهم الله من دون تخصيصهم ذلك بلفظ مخصوص أو صيغة مخصوصة.
وأن من قيده بصيغة مخصوصة عند تعريفه كجامع المقاصد
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة أستاذ المؤلف 3
2 ترجمة المؤلف 13
3 حقيقة الخيار 18
4 تعريف آخر للخيار 23
5 التعريفان وروايات الخيار 27
6 حقيقة الفسخ بعد البيع 31
7 الأصل في العقود اللزوم 33
8 أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى 35
9 الآية الثانية 40
10 الآية الثالثة 41
11 الآية الرابعة 42
12 الدليل الخامس على أصالة اللزوم 44
13 الدليل السادس 46
14 الدليل السابع وهو الاستصحاب 47
15 اقسام الخيار الأول: خيار المجلس 58
16 هو للوكيل خيار المجلس 58
17 ارث خيار المجلس 65
18 ما ليس فيه خيار المجلس 68
19 مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد 77
20 2 - اشتراط ان لا يفسخ 85
21 3 - اشتراط اسقاط الخيار 93
22 4 - اسقاط الخيار بعد العقد 97
23 هل يسقط الخيار بقوله اختر: 103
24 5 - افتراق المتبايعين 106
25 الاكراه على الافتراق 109
26 الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين 117
27 هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟ 118
28 هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟ 119
29 مبدء خيار الحيوان 125
30 ما المراد من حين العقد 129
31 ما المراد من ثلاثة أيام؟ 129
32 مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد 132
33 2 - اسقاطه بعد العقد 132
34 3 - التصرف 133
35 التصرف المسقط ما هو 134
36 الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد 136
37 صحة شرط خيار الشرط 139
38 هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح 141
39 جعل الخيار للأجنبي 142
40 بيع الخيار 143
41 الثمن المشروط رده في بيع الخيار 146
42 حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما 149
43 هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع 151
44 الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن 154
45 أدلة خيار الغبن 155
46 تحقيق حول حديث المنزلة 159
47 الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن 164
48 حول قاعدة لا ضرر 170
49 الدليل الخامس على خيار الغبن 174
50 الدليل السادس عليه 175
51 الدليل السابع عليه 176
52 الشرط في ثبوت خيار الغبن 177
53 مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن 179
54 من مسقطات خيار الغبن التصرف 188
55 رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة 194
56 في تحديد الكر 195
57 التقدير بالمساحة 196
58 تقدير الكر بالأشبار 200
59 رسالة في تعريف البيع ما هو البيع 210
60 المبيع الكلى مال 213
61 الفرق بين حق والحكم 217
62 صحة اسقاط حق الرجوع 222
63 الصلح على حق اليمين 226
64 هل يقع الحق عوضا 227
65 نقد ما افاده الشيخ 228
66 الدفاع عن الشيخ 229
67 تحقيق معنى البيع 232
68 نقد تعريف الشيخ 236
69 ما أورده الشيخ على تعريفه 241
70 هل الصلح أصل مستقل 245
71 لا يشترط في البيع لفظ مخصوص 247
72 الفرق بين البيع والهبة المعوضة 249
73 احكام ملاقي الشبهة المحصورة 254
74 احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين 256