وأما بناء على مختارنا فلا يجوز الايجاب به، لأن التمليك كما مر أثر المبادلة ولازمها لأنفسها.
ومنها: عدم شموله على بيع الدين على من هو عليه، لأن الشخص لا يملك مالا على نفسه ولا يكون مديونا عليه.
وأجاب عنه أولا بأنه قد عرفت في السابق وستعرف في اللاحق من تعقل تملك ما في ذمة نفسه فيرجع ذلك إلى سقوطه.
ولا يخفى ما فيه، فإنا لم نعرف منه إلا مجرد دعوى تعقل تملك الشخص على نفسه من دون الاتيان بدليل وبرهان قاطع لمدعاه، والحال إن المستشكل إنما يدعي الاستحالة وهذا بيانه:
إنا لو قلنا إن في بيع الدين على من هو عليه تمليكا ولو كان مرجعه إلى السقوط يلزم اتحاد الداين والمديون عليه وتسلط الإنسان على نفسه وهو غير معقول ومحال.
وأجاب ثانيا بأنه لو لم يعقل التمليك فيه لم يعقل البيع أيضا إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها.
وحاصل ذلك الوجه دعوى المساواة بين لفظ بعت وملكت ونقلت وما يشبهها في المعنى، ولو فرضنا عدم صحة استعمال بعض منها لعدم تعقل التمليك فيه، يلزم عدم صحة الآخر أيضا قضاء الحق التساوي بينها، إلا أن الثاني باطل، إذ المفروض إفادة لفظ " بعت " التمليك فيكون الأول أيضا كذلك لما مر من مقتضى التساوي.
وفيه: أن له أن يمنع التساوي بينها كما هو الحق، إذ للفظ التمليك معنى خاص لا يصدق إلا في مورد يوجد فيه من يتملك بخلاف التبديل