والمبادلة والبيع فإنها معناها عام يصدق فيما كان من يتملك وما لم يكن كما مر في الصور السابقة وبيع الدين أيضا من هذا القبيل في أنه يجوز التبديل فيه دون التمليك لما مر.
ومنها: شمول التمليك للمعاطاة، مع أن المشهور، بل المجمع عليه أنه ليس ببيع.
وأجاب عنه بأنا ملتزمون بكونها بيعا لما سيجئ، ومراد كل من نفي بيعيته نفي صحته ولزومه لا كونه بيعا.
ولا يخفى أن هذا لا يكون نقضا على الشيخ قدس سره ولا على غيره ممن عرف البيع بالتمليك لأنها حينئذ تكون من أفراده ومصاديقه.
نعم يمكن الاشكال عليه بوجه آخر وهو أن نقول: إنه ما المراد من الانشاء المأخوذ في تعريف البيع في المعاطاة فإن كان المراد منه المقاولة بين المتعاطيين من السؤال والجواب عن القيمة ومقدار البيع من حيث الوزن أو الكيل أو غير ذلك، مما هو متعارف حين المعاملة اظهاره واعلامه، ففيه - مع أنها ليست بانشاء بلا اشكال تكون المعاطاة حينئذ بيعا بالصيغة ويكون هذا تعميما لصيغة البيع في أنه قد تحصل بلفظ بعت وأمثاله، وقد تحصل بالمقاولة - لا بيعا بالأفعال كما هو المختار -.
وإن كان المراد منه هو اعطاء المبيع وأخذ الثمن مثلا، ففيه أنه ليس بانشاء أصلا بل هو ايفاء للمقاولة الواقعة فيما بينهما، وأن حالهما حال الاعطاء والأخذ في البيع بالصيغة (1)