وأما اعتبار " المال " في طرف العوض ففيه أنه كما يصح أن يكون المال عوضا عن المبيع ومنتقلا إلى ملك البايع كذلك يصح أن يكون الحق عوضا عنه ويكون انتقاله إلى ملكه - في بعض الموارد - بمعنى سقوطه عن ذمته لا أنه يصير ملكا له ثم يسقط كما مر سابقا.
هذه هي الاشكالات الواردة على تعريف الشيخ الأنصاري ره للبيع.
ولكن يمكن الجواب عن ثاني الاشكالات وهو النقض بما ذكرنا من موارد عديدة وهو أن نقول:
إن ما يوقف للمساجد إنما هي موقوفة لأجل صلاح المسلمين ولمصالحهم من صلاتهم واعتكافهم فيها وغيرهما من المصالح الراجعة إليهم لا لأجل الآجر والجص وغيرهما، فإذا يكون المالك تمام المسلمين فيصح التعبير بالتمليك.
نعم يشكل الأمر في إجارة الموقوفة لها، بأن أحدا من المسلمين إذا استجار العين الموقوفة لها سواء كان إمام ذلك المسجد أو متوليه أو أحد المصلين فيه فيصير ذلك الشخص مؤجرا ومستأجرا من وجهة واحدة وهو غير معقول. وأما الجواب عن النقص ببيع العبد الذي كان تحت الشدة فنقول:
إن المالك هنا الفقراء كما ورد في الروايات أنه " إذا مات ولم يكن له وارث وقد صار حرا ذا مال يرثه الفقراء لأنه قد اشتري بسهم "