ومنها: صدق تعريفه على الشراء على مستأجر العين بالعين فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض البيع، والمستأجر بقبوله الإجارة يملك ماله من العين على المؤجر بعوض المستأجر به.
وأجاب قدس سره عن كليهما بأن التمليك فيهما ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض.
ومنها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمال.
وأجاب عنه بما حاصله: أن الصلح ليس عين البيع بل معناه الأصلي التسالم، وهو قد يفيد فائدة البيع إذا تعلق بالعين، وقد يفيد