له حقيقة أو بمثابة الشرط المتأخر أصلا كي يكون حصول القبول ووجوده كاشفا عن حصوله من أول الأمر وعدمه عن عدمه كذلك حتى يدعى اشكال الاستحالة:
من أنه كيف يكون الشئ موجودا مع أن من جملة شرائطه وجوده وجود شرطه المفروض عدم وجوده فعلا.
بل المتوقف على وجود القبول هو تحققه الخارجي ووقوعه في الخارج ليكون محلا لترتب الآثار واللوازم.
والذي ينبه على المختار من معنى البيع فضلا عن الدلالة عليه، أنه لو فرضنا أن البايع أراد من لفظ " بعت " مثلا الفعل الانشائي وأراد المشتري من لفظ " قبلت " أيضا هذا المعنى المذكور فما الذي يترتب على هذا البيع بعد انشائهما.
فإن كان المترتب عليه هو النقل الاعتباري الذي هو نتيجة كلا الفعلين وحاصل عنهما، يلزم ترتب شئ أجنبي صرف عليه لعدم كونه متعلق قصدهما بالفرض.
وإن كان هو نفس الانشاء الفعلي، فهو ليس بيعا في العرف، بل لا فائدة أصلا في ترتبه لأحد من المتبايعين كما هو واضح.
وهذا المعنى المدعى مطرد في جميع التصاريف غير مختص ببعضها دون بعض. فلا يرد حينئذ عليه محذور من المحاذير السابقة أصلا فتذكر.
إذا تحقق ما ذكرنا فاعلم أن القوم عرفوه بتعاريف عديدة قال المحقق الثاني في جامع المقاصد في تعريفه: " والأقرب إن