السابقة عليها ما ذكره قدس سره وهذا حاصله: أنها وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح بخلافها إلا أن نفي المالية عنها هنا لا يكون اثباتا للمالية لها هناك غاية الأمر أن هناك ما نعين من وقوعها عوضا للبيع أحدهما عدم قبولها النقل وثانيهما عدم ماليتها، بخلافها هنا فإن فيها مانعا واحدا وهو عدم المالية فيها. (1) نعم يرد على الشيخ قدس سره ايراد آخر، وهو أن قوله رحمه الله: " وقوبلت بالمال في الصلح " اعتراف بأنها أموال، إذ لا نعني بالمال إلا ما يبذل بإزائه المال ويرغب فيه العقلاء كما مر في السابق وأما الاشكال الخامس فالظاهر أنه غير ممكن دفعه ووارد عليه كما لا يخفى.
(٢٣١)