تارة يستعمل مصدرا لباع بمعنى الفعل الانشائي من ايجاد البيع وانشائه الصادر من البايع خاصة.
وأخرى يستعمل فيما يقصده البايع بقوله " بعت " في العقد، من النقل الاعتباري الانشائي الكاشف عن الرضا التنجيزي.
وثالثة يراد منه الأثر المترتب على تحقق جزئي العقد معا وهو النقل العرفي مطلقا والشرعي مع صحة العقد.
ورابعة نفس العقد المركب من الايجاب والقبول، وهو الشايع المعروف بين الفقهاء، انتهى موضع الحاجة (1).
أقول: نعم يندفع المحذوران المذكوران بما ادعى قدس سره من الاطلاقين الأولين للفظ البيع. لأن استعمال كل واحد منهما في مورده غير استعمال الآخر في مورده وبالعكس.
لكن مقتضى ذلك هو القول بأن البيع مشترك لفظي فيهما لا يستعمل إلا مع القرينة وهو مستلزم لتعدد الوضع فيه، وهو خلاف الأصل، ولا دليل عليه بل الدليل على عدمه كما يجئ.
والحق في المقام أن يقال إن معنى البيع، بالحمل الشايع الصناعي الذي هو سار في جميع تصاريفه ولا يلزم منه محذور أصلا هو النقل الاعتباري وإن الذي يصدر من البايع من قوله: بعث أو ملكت، هو صدور هذا المعنى المذكور منه واظهاره ذلك على الغير بانشائه، ويكون هذا المعنى منشأ بانشائه بهما أو بغيرهما من الأسباب ومسببا عنه وله وجود أيضا فعلا وليس تعقب القبول عنه شرطا متأخرا