فإنما هو تعبير للفقهاء واصطلاح منهم وإلا فليس بهذا المضمون رواية أصلا.
نعم إن الشارع قد جعل للزوج حقا وهو جواز رجوعه إلى العقد السابق واسترداده لها إليه كما جعل لها حقوقا أيضا في تلك الحال، سواء فرضنا رجوعه إليها أم عدمه كما مر.
وحاصل التأييد أن الاسترداد والرجوع حق للزوج كما يدل عليه التعبير بلفظ " أحق " في الآية، فإذا كان حقا له يجوز صلحه من دون اشكال.
لا يقال: فرق بين المقام وهو المطلقة الرجعية وبين المتمتع بها في اطلاق الزوجية عليها إذ المتمتع بها مستأجرة كما هو مقتضى الآية الشريفة: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (1) بخلاف المطلقة الرجعية فإنها زوجة حقيقة بناء على زوجيتها فحينئذ دعوى عدم أشدية الزوجية وعدم الأقوائية فيها عنها في المقايسة كما ترى.
لأنا نقول: إن المتمتع بها زوجة حقيقة بالضرورة من الدين، وإلا فلازم ما ذكر ثبوت قول العامة من أن المتعة داخلة تحت قوله تعالى:
" ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (2) ولا أقل من كونه تأييد ألهم.
بيان الملازمة أن المتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين على الفرض فتكون داخلا في ذيل الآية أعني قوله تعالى " ومن ابتغى.. " وهذا المعنى مناسب لقولهم لا قولنا.