في تأثيره.
وثانيا سلمنا ذلك، لكن القول بأن المكره لا اختيار له في حال الاكراه فاسد جدا إذا المكره كغيره في كونه ذا إرادة واختيار في تلك الحال لأن الشخص إذا أكره على شئ بأن يقال له: بع دارك بفلان وإلا لأقتلك أو لأقتل ابنك، فإنه من المعلوم يكون مختارا وراضيا ببيع داره كمال الرضا دفعا للضرر الراجع إلى نفسه أو ابنه إذ العاقل إذا صار مرددا بين أمرين، والفرض أنه لا بد من اختيار واحد منهما يختار بكمال الرضا و الرغبة ما هو أهون وأسهل من الأمرين ويترك ما هو أشد واشق عليه وإن كان منشأ ذلك هو اكراه المكره بالكسر، لكنه لا يضر بحصول الرضا بالبيع عند الترديد.
ومثل ذلك قول الطبيب للمريض: أن هذا المرض لا علاج له إلا أن تشرب الدواء الفلاني أو تأكل الفلاني المعجون الكذائي أو تعطيني المبلغ الكذائي حتى أعالجك والمفروض أنه لا يتمكن ولا يقدر على ذلك إلا ببيع داره أو عقاره مثلا فهو حينئذ يرضى ببيعها بكمال الطوع والرغبة لكي ينجي نفسه منه كما هو أوضح من أن يخفى على أحد.
وأما عن الثاني ففيه أولا إنا نمنع أن الحديث يرفع الحكم الوضعي بل دلالته منحصرة على رفع الحكم التكليفي ويستتبعه رفع المؤاخذة و كونه دالا على أزيد من ذلك محتاج إلى دليل.
وأما رواية المحاسن ففيها كلام طويل في محله لا يسعه هذا المختصر وثانيا سلمنا ذلك، لكن قوله: " وما استكرهوا عليه " في الحديث المذكور لا يشمل ما نحن فيه بل هو خارج عن مفاده وإلا يلزم أن يكون