حق من جهة، ورقموا ما ليس بحق من جهة أخرى، وإليك بيان ذلك:
1 - عد جميع المؤلفين (حق نفسك) بالرقم [2] مع أنه ليس حقا مستقلا، وإنما المراد منه حق أعضاء نفس الإنسان، بقرينة قوله - في المقدمة - في جوامع الحقوق:
([ب] ثم ما أوجبه الله عز وجل لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل للسانك...) (1) وهذا واضح في كون المراد بحق النفس، حق ما لنفس الإنسان، أي في جوارحه، في مقابل قوله بعد ذلك: (ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك) (2) ثم إنه ذكر عند تفصيل حقوق الأعضاء: ما نصه: (وأما حق نفسك عليك أن تستعملها في طاعة الله: فتؤدي إلى لسانك حقه) (3)، فوجود الفاء في (فتؤدي) يقتضي كون ما بعدها تفريعا وتفصيلا لما قبله.
ومن الواضح أنه لم يذكر للنفس حقا غير استعمال الجوارح، فيدل على أن المراد بالنفس (شخص الإنسان) لا النفس الناطقة، فليس المراد وضع حق خاص لها، دون الجوارح حتى يضاف على حقوقها.
والغريب أن طابع (تحف العقول) عد هذا الحق برقم [2] بينما لم يذكر (حق الحج) فأخل بالحقين كما سيتضح.
2 - ذكر في مقدمة الرسالة، في جوامع الحقوق: ([ج] ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا) ثم ذكر الواجبات وقال في آخرها: (ولأفعالك عليك حقا) (4) فتكون الحقوق المذكورة (ستة) آخرها (حق الأفعال).
وقد ذكر في تحف العقول (حق الأفعال) بعد [13] (حق الهدي) بقوله: (واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير...) إلى آخره (5).