في الكتاب.
إلا أن من المطمأن به كون رواياته في الأصل مسندة، لأمرين:
الأول: لقوله في مقدمة الكتاب: وأسقطت الأسانيد، تخفيفا وإيجازا، وإن كان أكثره لي سماعا، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها (1).
فقد حذف الأسانيد تخفيفا، وهذا أمر متداول عند المؤلفين، بعد عصر التدوين، لثبوت الأسانيد في مواضعها من الأصول المنقول منها، وإن كانت المحافظة على الأسانيد وإثباتها أحوط، لما يتعرض له التراث من الآفات.
وكذلك حذف الأسانيد، لأن الحاجة إليها إنما هي ماسة في باب الأحكام ومسائل الشريعة، وأما الآداب والحكم فلا تكون الأحاديث فيها إلا مرشدة إلى ما يقتضيه العقل والحكمة والتدبير، والمضامين تشهد بصحة الأحاديث من دون تأثير الأسانيد في ذلك.
فأحاديث الكتاب وإن كانت على ظاهر الإرسال إلا أنها مسندة واقعا.
الثاني: إن أحاديث الكتاب مروية بأسانيدها في المصادر المتقدمة، ولا يرتاب الناظر إلى كتاب (تحف العقول) في كون مؤلفه على جانب كبير من العلم والمعرفة بالحديث وشؤونه، مما يربأ به من إثبات ما لا سند له في كتابه مع تصريحه بنسبة ما أثبته إلى الأئمة عليهم السلام، ومن المعلوم أن النسبة لا يمكن الجزم بها إلا مع ثبوت الأسانيد.
وفي خصوص رواية (رسالة الحقوق) فإن ما أثبته من النص موافق لما نقله ابن طاوس عن (رسائل) الكليني (2) وقد عرفت كون روايته مسندة.
وقد سماها ابن شعبة ب (رسالة الحقوق) (3) وهو الاسم الذي ذكره النجاشي لها، عندما أسند إليها، كما مر.