إذن:
فالذي يمكن أن يكون شرطا لا بد أن يعم الحركة المسلحة المباشرة، وأن تكون هي وحدة تمثل تحقق ذلك الشرط الذي تبتني عليه الإمامة، بل هي متعينة، عندما تتهيأ ظروفها وتتكامل إمكاناتها، أو كما يشخص الإمام نفسه ضرورة القيام بها.
ويتحقق ذلك الشرط ضمن وحدات أخرى تمثله، وتوصل إلى الأهداف المطلوبة لأجلها الإمامة.
وذلك الشرط هو (الإصلاح) في الأمة.
وقد عبر عنه في مصادر قدماء الزيدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في ما رواه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله). (1) ولم يختلف أحد من الأمة خاصة الشيعة: - إمامية وزيدية - في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على الإمام فحسب، بل على الأمة جمعاء. (2) لكن هذا الواجب:.
أولا: ليس من أصول الدين، بل من فروع العمل، ولذا كان وجوبه عاما على كل الأمة، فلا يمكن أن يؤخذ شرطا خاصا، لأصل ديني، كالإمامة، ولا على شخص معين، كالإمام.
ثانيا: إن وجوبه ليس مطلقا، بل هو مشروط ومقيد بحالات (3)، فلا يعلق عليه أمر ضروري مطلق، كالإمامة التي يعدها الشيعة من أثافي الإسلام وأعمدته (4).