المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
قال المصنف رفعه الله الثالث من المسند (1) عن سلمان: إنه قال يا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصيك؟
قال: يا سلمان، من كان وصي أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون، قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب عليه السلام (إنتهى).
قال الناصب خفضه الله أقول: الوصي قد يقال ويراد به من أوصى له بالعلم والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم والمعرفة، فإن أريد هذا من الوصي فمسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في هذا، وإن أريد الوصية بالخلافة فقد ذكرنا بالدلايل العقلية والنقلية عدم النص في خلافة علي، ولو كان نصا جليلا لم يخالفه الصحابة، وإن خالفوا لم يطعهم العساكر وعامة العرب سيما الأنصار (إنتهى).
أقول الوصي بالمعنى الأول الذي ذكره الناصب أيضا يستدعي أن يكون بالنسبة إلى الخليفة، إذ ليس معنى الخليفة إلا من أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم والمعرفة، وأنى حصل هذا الحفظ والتبليغ للثلاثة المتحيرين في آرائهم الجاهلية؟ فضلا عن ضبط معاني الكتاب والسنة، ولو سلم