فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز.
وفي (ص 207، الطبع المذكور) روى الحديث عن قيس بن حازم بعين ما تقدم.
وفي (ص 285، الطبع المذكور) روى الحديث من طريق ابن السماك عن أبي بكر قال سمعت النبي الخ.
ومنهم العلامة الآمرتسري في (أرجح المطالب) (ص 550 ط لاهور) روى الحديث من طريق ابن السمان عن قيس بعين ما تقدم عن (ذخاير العقبى).
القسم الرابع ما رواه القوم:
منهم الحافظ أبو نعيم الإصبهاني في (أخبار إصبهان) (ج 1 ص 341 ط ليدن) قال:
حدث سوار بن أحمد، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي، ثنا أبو العباس الهيثم بن أحمد الزيداني، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري، ثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب.
القسم الخامس ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة ابن المغازلي في (المناقب) روى بسند يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جبرائيل يجلس على باب