تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٥٠
طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
(156) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
(157) 76 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال: إنما امر ان يشهدا جميعا.
(158) 77 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول لان قوله عليه السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
(159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟
فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.
ولا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه:

- ١٥٦ - الكافي ج ٢ ص ١٠١ - ١٥٧ - ١٥٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست