أن عمر نهى عنها. فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة (1).
المتعة في القرآن:
قال الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).
1 - قال القسطلاني: (فرض لنا بعد ذلك بالثوب) أي إلى أجل، وهو:
نكاح المتعة.
وليس قوله بالثوب قيدا فيجوز بغيره، مما يتراضيان عليه. ثم قرأ ابن مسعود:
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله عليكم).
قال النووي: في استشهاد ابن مسعود بالآية إنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس (2).
2 - أخرج البخاري، عن سعيد بن المسيب أنه قال:
اختلف علي، وعثمان (رض) وهما بعسفان (3) في المتعة.
فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا (4).