وقال الفخر الرازي:
" والقول الثاني أن المراد بهذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1). حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم، إلى أجل معين فيجامعها.
واتفقوا: أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.
وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قد مكة في عمرته. تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول طول العزوبة فقال:
استمتعوا من هذه النساء " (2).
* * *