أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أنبأنا خالد، أنبأنا شعبة، عن الحكم [قال] (1):
سمعت ذرا يحدث عن ابن أبزى ي عن أبيه قال: وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال: أجنب رجل فأتى عمر (رض) فقال:
إني أجنبت فلم أجد ماء قال: لا تصلي. قال له عمار:
أما تذكر: إنا كنا في سرية فأجنبنا. فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فإني تمعكت، فصليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:
إنما يكفيك. وضرب شعبة بكفه ضربة، ونفخ فيها، ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه.
فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال:
إن شئت؟ لا حدثته. وذكر شيئا (2).
علمه بأحكام الشكوك في الصلاة:
أخرج أحمد بن حنبل، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال له عمر:
يا غلام! هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أحد أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟
فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: