فكتب إليه إنه: تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عزوجل من هم؟ وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا (1).
2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم:
أخرج أبو نعيم، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال فقال ابن عباس:
لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه. فكتب إليه نجدة:
أما بعد: فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيستجذين (2) من الغنيمة.
فأما السهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان.
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم. ولعمري إن الرجل ليشيب (3) وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.