فقال: مالك عندنا أحضر صاحبك، وخذ المال، فانقطع الرجل وكان محتالا فبلغ ذلك عمر فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب (1).
إصدار حكم برجم امرأة:
أخرج المحب الطبري، عن أبي ظبيان أنه قال:
شهدت عمر بن الخطاب (رض) أتي بامرأة قد زنت، فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم فردهم فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردنا علي.
قال: ما فعل هذا علي [إلا] لشيء. فأرسل إليه فجاءه فقال:
مالك رددت هؤلاء؟!! قال:
أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" رفع القلم عن ثلاثة:
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل ".
فقال: بلى.
فقال: هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهواها.
فقال عمر: لا أدري.
قال: أنا أدري. فترك رجمها (2).
* * *