رجل وامرأة على فاحشة:
قال السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة المكرمة:
روي أن عمر كان يعس ليلة بالمدينة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة، فلما أصبح قال للناس:
أرأيتم لو كان إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟
قالوا: إنما أنت إمام.
فقال علي بن أبي طالب:
ليس لك ذلك، إذن يقام عليك الحد.
إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم. ثم سألهم:
فقال القوم مثل مقالتهم الأولى.
وقال علي مثل مقالته الأولى. فكان عمر مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله تعالى؟ فلذلك راجعهم في مقام التقرير، لا في مقام الإخبار خيفة من أن يكون ذلك فيكون قاذفا باخباره.
وقال علي رضي الله عنه، ألا أنه ليس له ذلك فأخذ عمر (1).
المؤلف: أخرج أبو عمرو، عن ابن مسعود: [ان صح نسبة هذا