قال الفخر الرازي:
الحجة الثالثة: * على جواز نكاح المتعة * ما روى أن عمر (رض) قال على المنبر:
متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما:
متعة الحج، ومتعة النساء وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: وأنا أنهي عنهما. يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول:
هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسخة الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر. وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال:
إن الله أنزل في المتعة، آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها. ثم قال رجل برأيه ما شاء. يريد