الحديث إليه] (1) لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان، ووضع علم عمر في كفة لرجح علم عمر.
ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة (2).
مرافعة:
قال أبو المظفر يوسف بن فرغلي الشهير بسبط ابن الجوزي:
وفي رواية: إن رجلين من قريش أودعا امرأة مئة دينار وقالا لها:
لا تدفعيها إلى أحدنا حتى يحضر الآخر، وغابا، ثم جاء أحدهما فقال:
إن صاحبي قد هلك، وأريد المال فدفعته إليه. ثم جاء الآخر فطلبه (3). فقالت:
أخذه صاحبك فقال:
ما كان الشرط كذا. فارتفعا إلى عمر، فقال للرجل: ألك بينة؟
قال: هي. فقال عمر: ما أراك إلا ضامنة. فقالت:
أنشدك الله: إرفعنا إلى علي بن أبي طالب، فرفعهما إليه، فقصت المرأة القصة عليه، فقال للرجل:
ألست القائل: لا تسلميها إلى أحدنا دون صاحبه؟ فقال: بلى.