وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا نقول:
هو لنا، وأبى علينا قومنا ذلك.
قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعني.
ورواه حاتم بن إسماعيل بن جعفر نحوه (١).
٣ - منعه قربى الرسول مما أفاء الله على رسوله من بني النضير:
أخرج البخاري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري:
أن عمر بن الخطاب (رض) دعاه إذ جاء حاجبه يرفأ فقال:
هل لك في عثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم.
فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال:
هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال: نعم. فلما دخلا قال عباس: يا أمير المؤمنين! أقض بيني، وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير... فقال رجل ذكره:
﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب - إلى قوله -: قدير﴾ (2). فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما اختارها دونكم، ولا استأثرها عليكم.
لقد أعطاكموها، وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. ثم يأخذ