وكان أحد الأعلام الثقات وفقيه أهل مكة في زمانه تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة، وكان يرى الرخصة في ذلك.
ولا شك أن المتعة الحلال، باتفاق المرأة والرجل قد يسرت على الرجال، وخلصتهم من كثير من العسر.
فقد رخص بالمتعة للمضطر للحاجة إلى المرأة في الغزو، أو لعدم استطاعته الزواج في الحضر. لأن قيودها أخف من قيود الزوج. فهي تكون إلى أجل مسمى، وهي لا توجب الميراث (1).
10 - ذكر الراغب الإصبهاني:
أن عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة فقال له ابن عباس:
سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك فسألها فقالت:
ما ولدتك إلا بالمتعة (2).
11 - أخرج الطحاوي عن ابن عباس أنه قال:
(كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) (3).
12 - عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي أنه قال:
تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنه فأمرني. فرأيت كأن رجلا يقول لي: