الخطاب أنه قال:
هششت (1) إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت:
يا رسول الله: أتيت أمرا عظيما; قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله:
" أرأيت لو مضمضت بماء وأنا صائم؟ " قلت: لا بأس. قال: " ففيم "؟
قال أبو محمد: لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفي، لأن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الأشياء المماثلة، والمتقاربة لا تستوي أحكامها، وأن المضمضة لا تفطر الصائم، وهذا هو إبطال القياس (2).
62 - يابؤسا لعمركم قتل من أولاد المسلمين:
أخرج ابن سعد، عن عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال:
قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف:
هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم، ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه:
إتقي الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان في آخر الليل