من حياة الخليفة عمر بن الخطاب - عبد الرحمن أحمد البكري - الصفحة ٢٥٢
وكل وارث ليس يولد للميت، ولا والد فهو: (كلالة موروثه) (فالكلالة اسم يقع على الوارث، والمورث إذا كان بهذه الصفة (1).
عمر والكلالة:
1 - أخرج أحمد بن معبد بن أبي طلحة اليعمري أنه قال:
قال عمر (رض): وأيم الله، ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال:
تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء (2) وإني لأن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ... (3).
قال رسول الله: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض (4).
2 - أخرج المتقي الهندي، عن الحكم بن مسعود الثقفي أنه قال:
قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها

(١) الفيومي: المصباح المنير: ص ٥٣٨.
(٢) قال الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم) النساء: ١٧٦.
(٣) أحمد بن حنبل: المسند: ١ / ١٥.
(٤) قال الشيخ عبد الرحمن السيوطي:
حديث ابن عساكر عن علي حديث صحيح. الجامع الصغير: ٢ / 577.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست