من حياة الخليفة عمر بن الخطاب - عبد الرحمن أحمد البكري - الصفحة ٢١٨
حج مبرور، وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال:
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي:
أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي (1). (2).
13 - أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون:
إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة (3) مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا:
يا رسول الله:
أي الحل؟ قال: حل كله (4). (5).

(١) وأورد هذا الحديث البخاري في صحيحة وقال: قال شبعة: فقلت: لم؟ قال: للرؤيا التي رأيت.
(٢) محمد فؤاد عبد الباقي: اللؤلؤ والمرجان: ٢ / ٧٧٨. صحيح البخاري بحاشية السندي: ١ / ٢٧٢، شرح معاني الآثار: ٢ / ١٩١.
(٣) أي من شهر ذي الحجة.
(٤) في صحيح مسلم: الحل كله: وفي السنن للبيهقي قال بعد الحل كله: يعني يحلون من كل شيء.
(٥) محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري بحاشية السندي: ١ / ٢٧٣، صحيح مسلم:
٤
/ 56 كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج، السنن الكبرى للبيهقي: 4 / 345، باب العمرة في أشهر الحج.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست