ابن عباس أخبره قال:
إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك، فقلت لعمر: لا تظلم، قال: كيف؟ قلت: إقرأ:
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين).
كم الحول؟ قال: سنة. قلت: كم السنة؟ قال: إثنا عشر شهرا.
قلت: فأربعة وعشرون حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء، ويقدم. قال: فاستراح عمر (رض) إلى قولي (1).
حكمه لامرأة نكحت في عدتها:
أخرج المحب الطبري، عن مسروق أن عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال:
لا يجتمعان أبدا. فبلغ ذلك عليا فقال:
إن كانا جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر وقال:
رد الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي (2).
* * *