(الحديث) (1).
7 - أخرج النسائي، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر يقول:
إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله.
يعني: العمرة في الحج (2).
8 - أخرج الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن نعم، أو نعيم الأعرجي، شك أبو الوليد قال:
سأل رجل ابن عمر عن المتعة، وأنا عنده متعة النساء فقال:
والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين، ولا مسافحين، ثم قال:
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون (3).
9 - قال الدكتور صلاح الدين المنجد حول تحريم عمر للمتعة:
واتهبع الناس قول ابن عباس، وسارت فتياه في الآفاق حتى دخلت في الشعر:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس وسار بعض التابعين فيما بعد على الترخيص في المتعة.