إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج (الحج أشهر معلومات) شوال وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج، واعمروا فيما سواهن (1).
5 - أخرج ابن شبة عن جابر رضي الله عنه أنه قال:
لما ولي عمر (رض) خطب الناس فقال:
إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، وإنها كانتا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء فأفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة (2).
6 - أخرج الفخر الرازي، عن عمر بن الحصين أنه قال:
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمتعنا بها، ومات، ولم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
7 - روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره، عن علي بن أبي طالب (رض) أنه قال:
لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي (3).