والفتوى في استقرار الوجوب عليه بحول الحول على وجه يكون ذلك كالدين، فلا يسقط بالموت حينئذ، خلافا لبعض العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقا، ولا ريب في ضعفه.
نعم لو مات في أثناء الحول ففي القواعد وغيرها سقط ما قسط عليه وأخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه، بل ظاهرهم المفروغية من ذلك، فإن كان إجماعا أو منصوصا فذاك، وإلا كان للنظر مجال، اللهم إلا أن يكون بناء على ما ستعرف من عدم ضمان العاقلة على النحو المعهود، بل هو كالتكليف بالأداء الذي يسقط بالموت كغيره من التكاليف.
وربما يؤيده ما تقدم في الرهن من عدم الخلاف بينهم في عدم جواز الرهن على القسط في دية الخطأ قبل حلول الحول، وليس إلا لذلك أو نحوه، وإلا فعدم اللزوم لا ينافي الرهانة كما في ثمن ذي الخيار، وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه أنه دين أو كالدين محمول على ضرب من التوسع، والله العالم.
(ولو كانت العاقلة في بلد آخر) غير بلد الحاكم أو غير بلد القاتل (كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها كما لو كان القاتل هناك) نحو ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في كتابته إلى عامله في الموصل، لما عرفت من تعلق الخطاب بهم وإن لم يكونوا حاضرين على ما تقتضيه إطلاق النص والفتوى، والله العالم.
(ولو لم يكن) له (عاقلة أو عجزت من الدية أخذت من الجاني ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام) كما في النهاية والقواعد ومحكي المقنعة والاصباح والغنية، بل عن الأخير الاجماع عليه وهو الحجة، مضافا إلى أصالة لزوم الجناية الجاني، المقتصر في الخروج عنها على غير الفرض وما يشعر به المرسل (1) " إذا قتل رجل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي