من بيت المال ".
وصحيح (1) الحلبي " فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين ".
وفي الموثق (2) " إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ".
وفي خبر البقباق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة ".
ونحوه خبره (4) الآخر.
(وقيل) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب (مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي) كما عرفت، ولكن في محكي السرائر الاجماع على القول الثاني، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل خبر سلمة بن كهيل (5) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليه السلام القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته - إلى أن قال -: " فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلي فأنا وليه